Redevance de compensation exigible au titre de l'importation des voitures
حول طلب إسترجاع أتاوة الدعم الموظفة على سيارتكم
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 3 - فيفري 2014 181
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : حول طلب إسترجاع أتاوة الدعم الموظفة على سيارتكم المــرجــع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 27 ديسمبر 2013
وبعد،
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم قمتم بتوريد سيارة من نوع "Audi Q5" بتاريخ 30 ديسمبر 2012 وبمناسبة إستخراج شهادة تسجيل السيارة دفعتم أتاوة الدعم المحدثة بمقتضى الفصل 63 من قانون المالية لسنة 2013. فطلبتم تبعا لذلك تمكينكم من إسترجاعها بإعتبارها دفعت دون موجب.
وجوابا، يشرفني إعلامكم أن أتاوة الدعم المذكورة توظف خاصة على السيارات الموردة إبتداء من غرة جانفي 2013.
وعلى هذا الأساس، وبإعتبار توريدكم للسيارة المذكورة بتاريخ 22 جانفي 2013 كما هو مبين بشهادة التسجيل الديوانية فإن أتاوة الدعم سالفة الذكر تبقى مستوجبة وبالتالي فإنه لا يمكنكم إسترجاعها.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.