حول طلب الاعفاء من اتاوة الدعم
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي س.ف 1820 11 جويلية 2013
من وزير المالية إلى السيد فراس عمر حمدان مراسل لدى مصالح المستشار الإعلامي برئاسة الحكومة (رئاسة الحكومة ـ ساحة القصبة)
الموضــوع : حول طلب الإعفاء من أتاوة الدعم المرجــــع : مكتوبكم بتاريخ 10 جوان 2013
وبعد، لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم فلسطيني الجنسية وقد تم اعتمادكم كمراسل للشركة […] لدى رئاسة الحكومة بالنسبة إلى سنة 2013.
وبينتم أنكم قمتم بتوريد سيارة من نوع […] وتحصلتم على شهادة تسجيل ديوانية بتاريخ 18 ماي 2013 كما تحصلتم بشأنها على الإعفاء من المعاليم الديوانية عند التوريد طبقا لأحكام الأمر عدد 698 لسنة 1993 المؤرخ في 5 أفريل 1993 المتعلق بضبط شروط منح الإعفاء من المعاليم الديوانية والأداءات المستوجبة عند التوريد لفائدة الرؤساء الأجانب لوكالات الأنباء العالمية ولنيابات الصحف الأجنبية وطلبتم باعتباركم أجنبي غير مقيم بالبلاد التونسية منحكم الإعفاء من أتاوة الدعم المحدثة بمقتضى الفصل 63 من قانون المالية لسنة 2013 التي طالبتكم بها مصالح الوكالة […] عند تقدمكم لتسجيل سيارتكم.
جوابا، يشرّفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 63 من قانون المالية لسنة 2013 المذكور أعلاه توظف أتاوة دعم خاصة على السيارات الخاصة عند أوّل تسجيل بسلسلة تونسية والتي تفوق سعة اسطوانتها 2000 صم3 بالنسبة إلى السيارات التي تشتغل بالبنزين والموردة إبتداء من غرة جانفي 2013.
Page 2
وتعفى من الأتاوة المذكورة خاصة السيارات التي هي على ملك الأجانب غير المقيمين والمنتفعة بالإعفاء من دفع المعاليم والأداءات عند التوريد بمقتضى التشريع الجاري به العمل.
وعلى هذا الأساس، وبالنسبة إلى الحالة الخاصة وباعتباركم مراسلا أجنبيا تنتفعون بأحكام الأمر عدد 698 لسنة 1993 المذكور أعلاه فإنه يمكنكم الإنتفاع أيضا بالإعفاء من أتاوة الدعم. وللغرض يمكنكم الاتصال بمصالح الديوانة قصد التنصيص ضمن شهادة التسجيل الديواني المتعلقة بسيارتكم على الإعفاء من أتاوة الدعم.
وتقبلوا، سيـــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.