حول نسبة الأداء على القيمة المضافة الموظفة على خدمات التكوين في مادة الإعلامية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES 2015 نوفمبر - 6 الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2700
من المديرة العامة للدّراسات والتشريع الجبائي إلى السيد المدير العام للشؤون المالية والتجهيزات والمعدات
الموضوع : حول نسبة الأداء على القيمة المضافة الموظفة على خدمات التكوين في مادة الإعلامية.
المرجع : مكتوبكم عدد 1272 بتاريخ 30 أكتوبر 2015.
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلب تحديد نسبة الأداء على القيمة المضافة الموظفة على خدمات التكوين في مادة الإعلامية في إطار إختيار مكتب تكوين في مجال الشبكات الإعلامية لفائدة إطارات وزارة الشؤون الإجتماعية يشرفني إعلامكم أنّه طبقا لأحكام العدد 9 من الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة تعفى من الأداء المذكور خدمات التكوين في مادة الإعلامية المسداة من قبل المؤسسات المختصة والمرخّص لها حسب التراتيب الجاري بها العمل.
في حين تخضع للأداء على القيمة بنسبة 12 % خدمات التكوين في مادة الإعلامية المسداة من قبل المؤسسات المتعددة الإختصاصات وذلك طبقا لأحكام العدد 13 من الفقرة II من الجدول "ب مكرر" من مجلة الأداء على القيمة المضافة
والسّلام المدير العام للدراسات [؟] والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Site web الفاكس Fax 71.790 550 : الهاتف Tél : 71.784 700 / 71.790 504 العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول نسبة الأداء على القيمة المضافة الموظفة على عمليات التكوين
- حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على نشاط مركز التكوين في الإعلامية المطبقة على التصرف
- حول تطبيق أحكام الفصل 44 من قانون المالية لسنة 2023 : توضيحات حول نسبة الأداء على القيمة المضافة الموظفة بعنوان الخدمات المنجزة من قبل المصممي
- طلب إعفاء من الأداءات الموظفة عند تسجيل سيارة
- حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة لخدمات التكوين في الإعلامية واللغات