الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة لخدمات التكوين في الإعلامية واللغات.
المرجع : مكتوبك الوارد علينا بتاريخ 6 أوت 2014
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي ذكرت بمقتضا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.