من
وزير المالية
الموضوع: حول النظام الجبائي لخدمات التكوين في الاعلامية والتسجيل في امتحانات المصادقة
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 18 أكتوبر 2018
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيح النظام الجبائي في مادة الخصم من المورد والأداء على القيمة المضافة للمبالغ المدفوعة من قبل شركتكم المختصة في التكوين ف
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.