L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 3131/2015 · 29/12/2015

حول تطبيق أحكام الفصلين 30 و 31 من قانون المالية لسنة 2016 المتعلق بتوسيع ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة

من وزير المالية  إلى  الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصلين 30 و 31 من قانون المالية لسنة 2016 المتعلق بتوسيع ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة.  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 21 ديسمبر 2015.  وبعد،  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يطبّق الأداء على القيمة المضافة بنسبة 6% ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.