من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصلين 30 و 31 من قانون المالية لسنة 2016 المتعلق بتوسيع ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 21 ديسمبر 2015.
وبعد،
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يطبّق الأداء على القيمة المضافة بنسبة 6% ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.