من وزبرالمالية
إلى
الموضوع: طلب توضيحات حول اقتناء منتجات فلاحية
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 30 نوفمبر 2017
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة مدى تطبيق الخصم من المورد بنسبة 1.5 % على المبالغ التي تفوق 1.000 دينار والتي تدفعها شركة مصدرة كليا للخضر و الغلال و المنتوجات الفلاحية بعنوان إقتناءاتها
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.