L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 672/2012 · 18/05/2012

الخصم من المورد بنسبة 1,5% بعنوان عمليات التزود بالمنتوجات الفلاحية

من وزير المالية إلى الموضوع : الخصم من المورد بنسبة 1,5% بعنوان عمليات التزود بالمنتوجات الفلاحية. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 23 مارس 2012 لقد طلبتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه مدكم بإيضاحات حول تطبيق الخصم من المورد بنسبة 1,5% بعنوان عمليات التزود بالمنتوجات الفلاحية لدى الفلاحين وذلك في الحالات التالية: - إذا كان المزود متحصل ع

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.