من وزير المالية
إلى
الموضوع : الخصم من المورد بنسبة 1,5% بعنوان عمليات التزود بالمنتوجات الفلاحية.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 23 مارس 2012
لقد طلبتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه مدكم بإيضاحات حول تطبيق الخصم من المورد بنسبة 1,5% بعنوان عمليات التزود بالمنتوجات الفلاحية لدى الفلاحين وذلك في الحالات التالية:
- إذا كان المزود متحصل ع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.