من وزير المالية
إلى
الموضوع: طلب توضيحات حول اقتناء منتجات فلاحية
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 09 فيفري 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن شركة مصدرة كليا تقتني لدى فلاحين ووسطاء منتجات فلاحية لتحويلها إلى سلطة مشوية وهريسة معدة حصرا للتصدير، وعلى هذا الأساس طلبتم معرفة :
1- كيف يتم إثبات أن الشراءات تمت لدى فلاحين بهدف عدم تطبيق ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.