L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 428/2015 · 05/03/2015

Régime applicable aux acquisitions d’une entreprise totalement exportatrice auprès d’agriculteurs

من وزير المالية إلى الموضوع: طلب توضيحات حول اقتناء منتجات فلاحية المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 09 فيفري 2015 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن شركة مصدرة كليا تقتني لدى فلاحين ووسطاء منتجات فلاحية لتحويلها إلى سلطة مشوية وهريسة معدة حصرا للتصدير، وعلى هذا الأساس طلبتم معرفة : 1- كيف يتم إثبات أن الشراءات تمت لدى فلاحين بهدف عدم تطبيق ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.