L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1394/2012 · 14/09/2012

حول الخصم من المورد

من وزير المالية إلى الموضوع: حول الخصم من المورد المرجع: مكتوبكم بتاريخ 27 أوت 2012 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه أن نشاط شركتكم يتمثل في تحويل المنتجات الفلاحية التي يتم اقتناؤها لدى الفلاحين وطلبتم على هذا الأساس توضيحات حول الخصم من المورد بعنوان اقتناءاتكم لدى الفلاحين المذكورين خاصة وأنهم غير ملزمين با

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.