من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول الخصم من المورد بالنسبة للاقتناءات لدى الفلاحين
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 05 سبتمبر 2025
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ عددا من المؤسسات تتعامل بصفة مباشرة مع فلاحين لهم بطاقة تعريف جبائية وآخرين ليس لهم معرّف جبائي ويستظهرون ببطاقات التعريف الوطنية. فطلبتم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.