من وزير المالية
إلى
الموضوع : طلب توضيحات حول الخصم من المورد على المبالغ الراجعة إلى فلاحين
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 22 أفريل 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركة مصدّرة كليا تقتني بقايا أخشاب الأشجار والزيتون لدى صغار الفلاحين لتتولى تحويلها لمنتجات تستعمل للتدفئة . وطلبتم معرفة الن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.