حول الانتفاع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان إقتناءات جمعية ****
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F La direction Générale des études et de la législation fiscale
من وزيرة المالية إلى
14/09/2023 N° 1028
الموضوع: حول الانتفاع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان إقتناءات جمعية نادي تونس الجوية. المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 10 أوت 2023.
تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن جمعية "[…]" تقوم بإقتناءات في إطار نشاطها لدى بعض المزودين الذين لا يوظفون الأداء على القيمة المضافة مطالبين الجمعية بتوفير قسائم طلب تزوّد مؤشر عليها من قبل مصالح الجباية بإعتبارها غير خاضعة للأداء المذكور، فطلبتم على هذا الأساس تمكينكم من قسائم طلب التزود قصد الاستظهار بها لدى المزودين.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصلين 1 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة تخضع اقتناءات جمعية "[…]" من مواد وتجهيزات وخدمات للأداء على القيمة المضافة وذلك وفقا للنسب الجاري بها العمل.
هذا وإذا تبيّن أنّ جمعية "[…]" متحصلة على هبة في إطار التعاون الدولي فإنّ إقتناءاتها الممولة في هذا الإطار تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة وفقا لأحكام الفصل 13 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وتقبلوا، سيدي فائق عبارات الإحترام والتقدير.
والسّلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها
المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي [توقيع]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.