طلب توضيحات جبائية في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على جمعية ****
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
2014 ديسمبر 24 الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2212 موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn الفاكس : 71.790 550 الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Site web Fax Tél Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis
مــن وزيـر الاقتصاد والمــاليــة إلــى […]
الموضوع: طلب توضيحات جبائية في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على جمعية […] . المــرجــع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 15 ديسمبر 2014
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمّن طلب توضيحات حول :
-مآل الأداء على القيمة المضافة المطبق على شراءات جمعية […] وكذلك إقتناءاتها من الأصول الثابتة.
-إمكانية تحيين رمز الأداء على القيمة المضمّن ببطاقة التعريف الجبائي بإعتبار تنقيح الإطار القانوني للجمعيات.
-إمكانية إسترجاع الأداء على القيمة المضافة في صورة بروز فائض.
يشرفني إعلامكم أنّ شراءات جمعية […] من مواد وخدمات وأصول ثابتة تخضع للأداء على القيمة المضافة حسب النسب الجاري بها العمل، وذلك طبقا لأحكام الفصلين 1 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة. غير أنّه وفي صورة تمويل هذه الإقتناءات عن طريق هبة في إطار التعاون الدولي، فإنّها تنتفع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة قبل يوم 28 أوت 2014 أي تاريخ دخول قانون المالية التكميلي لسنة 2014 حيّز التنفيذ وبتوقيف العمل بالأداء المذكور إبتداء من هذا التاريخ، وفقا لأحكام الفصل 13 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وفي صورة تحمّل إقتناءات الجمعيّة للأداء على القيمة المضافة دون أن تحقّق عمليات خاضعة للأداء على القيمة المضافة فإنّـه لا يمكنها وفقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل طرح أو إسترجاع الأداء المذكور الذي يصبح عنصرا من عناصر التكلفة.
غير أنّـه في صورة إنجازها لعمليات يشملها ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة وغير معفاة صراحة بمقتضى التشريع الجبائي الجاري به العمل، فهي تكون مطالبة بتوظيف الأداء بعنوان هذه العمليات وذلك حسب النسب الجاري بها العمل.
Page 2
وفي هذه الحالة يتعيّن عليها الحصول على رمز الأداء على القيمة المضافة "P" الخاصّ بالخاضعين جزئيّا للأداء المذكور كما يمكنها طرح الأداء المذكور الذي تحمّلته الشراءات المتعلقة بها بالإعتماد على قاعدة الطرح النسبي وفقا لأحكام الفقرة II من الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة على أساس النسبة المائوية للطرح الناتجة عن القياس التالي :
رقم المعاملات الخاضع للأ.ق.م بما في ذلك مبلغ الأ.ق.م ---------------------------------------------------------------------- المبالغ المذكورة أعلاه + المبالغ المتأتية من العمليات المعفاة
وتقبلوا سيدي فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّــلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.