L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 358/2014 · 01/04/2014

حول الخصم من المورد بعنوان الأداء على القيمة المضافة

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي من وزير الاقتصاد والمالية  إلى  الموضوع : حول الخصم من المورد بعنوان الأداء على القيمة المضافة.  المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 11 فيفري 2014  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمّن طلبكم معرفة النظام الجبائي في مادة ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.