الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: طلب توضيحات جبائية في مادة المعلوم على الاستهلاك.
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 03 أكتوبر 2022.
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضم طلب معرفة النظام الجبائي في مادة المعلوم على الاستهلاك الم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.