طلب توضيحات حول المعلوم على الاستهلاك
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
من المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
إلــى
07/10/2021 N° 862
الموضوع: طلب توضيحات حول المعلوم على الاستهلاك المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 7 سبتمبر 2021
تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب معرفة النظام الجبائي في مادة المعلوم على الاستهلاك المتعلق بالمنتوجات المزمع صنعها من قبل حريفكم "[…]" والمتمثّلة فيما يلي: Pâte à tartiner cacao noisette ✓ Pâte à tartiner biscuit cacahuète ✓ Pâte à tartiner chocolat biscuits ✓ Pâte à glacer ✓
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّه تخضع للمعلوم على الاستهلاك بنسبة 10% المنتجات المدرجة تحت عدد التعريفة الديوانية م18.06 والمتمثلة في "شوكلاطه ومحضرات غذائية أخر تحتوي على كاكاو، باستثناء تلك المدرجة بأرقام التعريفة 180610 و180620" والمضمّنة بالجدول المدرج بملحق القانون عدد 62 المؤرخ في 2 جوان 1988 والمتعلّق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة.
وعلى هذا الأساس، تخضع للمعلوم على الاستهلاك بنسبة 10% المنتجات المزمع صنعها من قبل حريفكم و المتمثلة في ( Pâte à tartiner cacao noisette، Pâte à tartiner chocolat biscuits) الواردة بعدد التعريفة الديوانية 180690. في حين لا تخضع للمعلوم على الاستهلاك المنتجات الأخرى غير المحتوية على الكاكاو والمتمثلة في (Pâte à tartiner biscuit cacahuète، Pâte à glacer).
وتقبلوا سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسّلام عن المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الإستثمار وبتفويض منها
المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحيى الشمّالي [؟]
العنوان : 87 شارع الطيب المهيري 1002 تونس Adresse : 87 avenue Taieb Mhiri 1002 Tunis الهاتف : 71 784 700 / 71 790 504 Tél الفاكس : 71 790 550 Fax موقع الواب www.impots.finances.gov.tn Site web
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.