L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 3182/2018 · 30/10/2018

حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة والمعلوم على الإستهلاك المطبق على نشاط صنع الكاكي

من وزير المالية  إلى  الموضوع : حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة والمعلوم على الإستهلاك المطبق على نشاط صنع الكاكي. المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 09 أكتوبر 2018. تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ نشاط شركتكم يتمثل في صناعة "الكاكي"،  وطلبتم معرفة هل يخضع النشاط المذكور للأداء على ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.