من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
إلى
الموضوع: حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على عمليات صنع أوراق الملسوقة والكراب.
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 30 نوفمبر 2020.
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن نشاط حريفكم شركة « ************ » يتم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.