من وزير المالية
إلى
الموضوع: طلب توضيحات جبائية.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 11 نوفمبر 2015 .
وبعد ،
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبّق على نشاط حريفكم المتمثل في صنع الأسنان، مبيّنين أنه كان خاضعا للنظام التقديري قبل سنة 2015 وتم في السنة الح
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.