من وزير المالية
إلى
الموضوع: طلب توضيحات جبائية.
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 5 أوت 2020.
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلب معرفة النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على نشاط صنع الأسنان، يشرفني إعلامكم أنه وفقا لأحكام العدد 7 من الفقرة من الجدول "أ" جديد الم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.