من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة لنشاط صنع الأسنان.
المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 28 ديسمبر 2021.
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلب معرفة النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على نشاط صنع الأسنان، يشرفني إعلامك أنه وفقا لأحكام العدد 7
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.