من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي لنشاط صنع عصير الليمون
المرجع: مكتوبك الوارد علينا بتاريخ 7 سبتمبر 2015
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمّن طلب معرفة النظام الجبائي لنشاط صنع عصير الليمون، يشرفني إعلامك بما يلي :
I. في مادة الأداء على القيمة المضافة والمعلوم على الإستهلاك
تخضع عمل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.