L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1858/2015 · 01/10/2015

حول النظام الجبائي لنشاط صنع عصير الليمون

من وزير المالية إلى  الموضوع : حول النظام الجبائي لنشاط  صنع عصير الليمون المرجع: مكتوبك الوارد علينا بتاريخ 7 سبتمبر 2015 تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمّن طلب معرفة النظام الجبائي لنشاط صنع عصير الليمون، يشرفني إعلامك بما يلي : I. في مادة الأداء على القيمة المضافة والمعلوم على الإستهلاك تخضع عمل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.