من وزيرة المالية
إلى
الموضوع : حول المعلوم على الإستهلاك الموظف على مشروبات العصير المركزة.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 14 سبتمبر 2016.
تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن نشاطكم يتمثل في الصناعات الغذائية خاصة منها إنتاج مشروبات العصير المركزة ، وطلبتم معرفة هل تخضع المنتجات المذكورة للمعلوم على الإستهلاك بنسبة 25% تبعا لأحكام الفصول
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.