L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 2857/2016 · 18/10/2016

حول المعلوم على الاستهلاك الموظف على مشروبات العصير المركزة

من وزيرة المالية إلى الموضوع : حول المعلوم على الإستهلاك الموظف على مشروبات العصير المركزة. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 14 سبتمبر 2016. تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن نشاطكم يتمثل في الصناعات الغذائية خاصة منها إنتاج مشروبات العصير المركزة ، وطلبتم معرفة هل تخضع المنتجات المذكورة للمعلوم على الإستهلاك بنسبة 25% تبعا لأحكام الفصول

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.