من وزير المالية
الى
الموضوع: حول المعلوم على الاستهلاك الموظف على المشروبات المركزة
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 18 افريل 2016
تبعا لمكتوبكم المتضمن طلب معرفة هل تخضع المشروبات المركـزة للمعلوم على الإستهلاك بنسبة 25% وفقا لأحكام قانون المالية لسنة 2016 على غرار منتجات العصير المدرجة تحت عدد التعريفة الديوانية 20.09، يشرفني إع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.