L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1244/2016 · 26/04/2016

Droit de consommation dû sur les boissons concentrées

من وزير المالية  الى الموضوع: حول المعلوم على الاستهلاك الموظف على المشروبات المركزة المرجع: مكتوبكم بتاريخ 18 افريل 2016 تبعا لمكتوبكم المتضمن طلب معرفة هل تخضع المشروبات المركـزة للمعلوم على الإستهلاك بنسبة 25% وفقا لأحكام قانون المالية لسنة 2016 على غرار منتجات العصير المدرجة تحت عدد التعريفة الديوانية 20.09، يشرفني إع

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.