حول المعلوم على الإستهلاك الموظف على المشروبات المركزة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1184
20 أفريل 2016
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : حول المعلوم على الإستهلاك الموظف على المشروبات المركزة.
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 26 جانفي 2016.
تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركات صناعة المشروبات المركزة لا توظف المعلوم على الإستهلاك على منتجاتها بإعتبار أن المنتجات المدرجة تحت عدد التعريفة الديوانية 20.09 والمتعلقة بـ "عصير الفواكه (بما في ذلك سلافة العنب) وعصير الخضر، غير مختمر ولا مضاف إليه كحول، وإن أضيف إليه سكر أو مواد تحلية أخرى" لا تتطابق مع المنتجات المركزة المصنوعة محليا وطلبتم معرفة هل يوظف المعلوم على الإستهلاك على المشروبات المركزة بنكهة الغلال ونكهة الفواكه المنتجة من قبل الشركات المذكورة.
جوابا، يشرفني إعلامكم أن المنتجات المدرجة تحت عدد التعريفة الديوانية 20.09 و22.02 والمضمنة بالجدول المدرج بملحق القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2جوان 1988 والمتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الإستهلاك، تخضع للمعلوم على الإستهلاك بنسبة 25% وتشمل كل أنواع العصير بما في ذلك مشروبات العصير المركزة المورده والمصنوعة محليا.
وتقبلـوا سيدي ، فائق عبارات الإحترام والتقدير .
والسّـلام عن وزير المالية وبتفويض منه الكاتب العام [؟] [إمضاء: الهادي دقّ…؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.