من وزير المالية
إلى
الموضوع : الأداء على القيمة المضافة والمعلوم على الإستهلاك المستوجب على عمليات صنع المشروبات المركّزة.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 27 أكتوبر 2015
تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ حريفكم وهو مؤسسة تتولى صنع المشروبات المركّزة وتحتسب الأداء على القيمة المضافة على رقم معاملاتها حسب نوعية&n
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.