L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2807/2015 · 24/11/2015

الأداء على القيمة المضافة والمعلوم على الإستهلاك المستوجب على عمليات صنع المشروبات المركّزة

من وزير المالية إلى  الموضوع : الأداء على القيمة المضافة والمعلوم على الإستهلاك المستوجب على عمليات صنع المشروبات المركّزة.  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 27 أكتوبر 2015  تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ حريفكم وهو مؤسسة تتولى صنع المشروبات المركّزة وتحتسب الأداء على القيمة المضافة على رقم معاملاتها حسب نوعية&n

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.