L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 944/2016 · 24/03/2016

Droit de consommation applicable aux boissons concentrées relevant du numéro de tarif douanier 20-09

من وزير المالية الى الموضوع : حول المعلوم على الاستهلاك الموظف على المشروبات المركزة المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 16 مارس 2016 تضمن مكتوبكم أن نشاطكم يتمثل في إنتاج المشروبات المركـزة المدرجة تحت عدد التعريفة الديوانية 21.06 والمتكونة من مركـز السكر يضاف إليه مواد النكهة وتتعلق هذه المنتجات بمشروبات الورد والنعناع واللوز، و

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.