Exonération de l’activité de prothèse dentaire de la TVA
طلب توضيحات جبائية : النظام الجبائي في مادّة الأداء على القيمة المضافة المطبّق على نشاط صنع الأسنان
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
من وزير المـاليـة إلـى N° 4187 18/12/2019
الموضــوع: طلب توضيحات جبائية. المرجــع : مكتوبكم بتاريخ 21 نوفمبر 2019.
وبعد،
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمّن طلب معرفة النظام الجبائي في مادّة الأداء على القيمة المضافة المطبّق على نشاط صنع الأسنان، يشرفني إعلامكم أنّ عمليات توريد وبيع آلات وأجهزة لطب الأسنان (prothèses dentaires) الواردة بالتعريفة الديوانية عدد م21– 90 تعفى من الأداء على القيمة المضافة وذلك وفقا لأحكام العدد 7 من الفقرة I من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
وعلى هذا الأساس، فإنّ نشاط صنع الأسنان يعفى من الأداء على القيمة المضافة.
وبالتالي يتعيّن عليكم الاتصال بمكتب مراقبة الأداءات مرجع النظر لتحيين معرفكم الجبائي.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري [؟]
Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis Tél 71 784 700 / 71 790 504 / 71 790 550 Fax Site web www.impots.finances.gov.tn
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Exonération de la TVA de l’activité de fabrication des prothèses dentaires
- Régime de TVA de l’activité de fabrication de prothèse dentaire
- حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على نشاط صنع الأسنان
- حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة لنشاط صنع الأسنان
- demande d’éclaircissements fiscale