من وزير المالية
إلى
الموضوع: طلب توضيحات جبائية.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 21 نوفمبر 2019.
وبعد،
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمّن طلب معرفة النظام الجبائي في مادّة الأداء على القيمة المضافة المطبّق على نشاط صنع الأسنان، يشرفني إعلامكم أنّ عمليات توريد وبيع ألات وأجهزة لطب الأسنان (prothéses dentaires) الو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.