من وزير المالية
إلى
الموصوع: طلب توضيحات جبائية.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 19 ماي 2015 .
وبعد ،
تبعا لمكتوبكم المتضمن طلب معرفة النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على نشاط صنع الأسنان،
يشرفني إعلامكم أن عمليات صنع وبيع آلات وأجهزة لطب الأسنان (prothèses dentaires) الواردة بالتعريفة الديوانية عدد 21
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.