من وزير المالية
الى
الموضوع : حول النظان الجبائي في مادة ااداء على القيمة المضافة لعمليات صنع بدائل الاسنان
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 17 فيفري 2016
وبعد ،
تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة لعمليات صنع بدائل الأسنان قبل وبعد صدور قانون المالية لسنة 2016، يشرفني إعلامكم أن قانون
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.