TVA applicable à la fabrication de prothèses dentaires
حول النظان الجبائي في مادة ااداء على القيمة المضافة لعمليات صنع بدائل الاسنان
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2016 فيفري 23 422 من وزير المالية إلى […] الموضوع : حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة لعمليات صنع بدائل الأسنان المرجع : مكتوبكم بتاريخ 17 فيفري 2016
وبعد،
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي في مادّة الأداء على القيمة المضافة لعمليات صنع بدائل الأسنان قبل و بعد صدور قانون المالية لسنة 2016، يشرّفني إعلامكم أنّ قانون المالية المذكور لم يغيّر في نظام عمليات صنع بدائل الأسنان في مادة الأداء القيمة المضافة حيث تحافظ على الإعفاء الجاري به العمل قبل غرة جانفي 2016 وذلك طبقا لأحكام العدد 7 من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة، مع العلم أن الإعفاء لا يشمل صنع الأسنان من المعادن الثمينة.
وتقبلوا سيدي، فائق عبارات التقدير.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Exonération de la TVA de l’activité de fabrication des prothèses dentaires
- TVA applicable à la fabrication des prothèses dentaires
- حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة لنشاط صنع الأسنان
- حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على نشاط صنع الأسنان
- demande d’éclaircissements fiscale