طلب توضيحات جبائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F La direction Générale des études et de la législation fiscale الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
06/08/2024 من وزيرة المالية إلى N° 858
الموضوع : طلب توضيحات جبائية. المرجــع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 8 جويلية 2024.
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلب معرفة النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على نشاط الوكالة العقارية الصناعية، يشرفني إعلامكم أنّه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل تعفى من الأداء على القيمة المضافة الوكالة بعنوان العمليات المنجزة في إطار نشاطها.
أمّا فيما يتعلق بإقتناءاتها، فإنه طبقا لأحكام الفصلين 1 و 7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة تخضع للأداء على القيمة المضافة إقتناءات الوكالة التي يشملها ميدان تطبيق الأداء المذكور وذلك وفقا للنسب الجاري بها العمل ومع مراعاة الإعفاءات المنصوص عليها بالجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
وتقبلوا، سيدي فائق عبارات الإحترام والتقدير.
والسـلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحي الشمـلالـي
موقع الواب: www.impots.finances.gov.tn الفاكس: 71.790 550 الهاتف: 71.784 700 / 71.790 504 العنوان: 87 شارع الطيب المهيري 1002 تونس Adresse : 87 avenue Taieb Mhiri 1002 Tunis
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.