حول نظام الأداء على القيمة المضافة المطبق على اقتناءات شركتكم من الأشغال والتجهيزات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
2021/03/01 201 من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار إلى
الموضوع : حول نظام الأداء على القيمة المضافة المطبق على اقتناءات شركتكم من الأشغال والتجهيزات .
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 25 ديسمبر 2020.
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلب معرفة نظام الأداء على القيمة المضافة المتعلق باقتناءات شركتكم من الأشغال والتجهيزات المستعملة في نشاطها الفلاحي ، يشرفني إعلامكم أن الإجابة على تساؤلكم تستوجب موافاتي بأعداد التعريفة الديوانية بالنسبة للتجهيزات المذكورة بمكتوبكم .
مع العلم وأن الأشغال المتعلقة بتسييج الأرض وبناء المستودع والمنزل الريفي وتشييد الأحواض تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 19% طبقا لأحكام الفصلين 1 و 7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة .
وتقبلوا ، سيدي فائق عبارات الإحترام والتقدير .
والسلام عن وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.