Suspension de la TVA
طلب الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة : بعنوان الاقتناءات من الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات باستثناء السيارات السياحية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة الاقتصاد و المالية و دعم الاستثمار D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
2021/02/02 30
إلـــى [؟]
الموضوع : طلب الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 7 ديسمبر 2020.
تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب إبداء الرأي حول مكتوب المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقصر هلال المتضمن طلب الإنتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الاقتناءات المنجزة في إطار تنفيذ مشروع « Weaving innovation among academia and industry in the Tunisian textile sector WINTEX» الممـوّل من قبل الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج ERASMUS+Capacity Building in the field of Higher Education.
ويتبيّن من خلال الملف المصاحب لمكتوب المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقصر هلال أنّه تمّ إبرام اتفاقية المنحة الخاصة بالمشروع الأوروبي"WINTEX" بين المفوضية الأوروبية ممثلة في الوكالة التنفيذية للتعليم السمعي البصري والثقافة من جهة، والجامعة الإسبانية "[…]" بصفتها منسّق للمشروع المذكور وثلاثة عشر هيكل مستفيد من بينهم المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقصر هلال، من جهة أخرى.
هذا ويتبيّن من خلال الميزانية المفصّلة الممنوحة في إطار المشروع "WINTEX" أنّ المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقصر هلال سيساهم جزئيا في تمويل المشروع من موارده الذاتية.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّه عملا بأحكام الفصل 13 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة كما تمّ تنقيحه بمقتضى الفصل 28 من قانون المالية لسنة 2020، تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات باستثناء السيارات السياحية المسلمة أو الممولة بعنوان هبة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية والهيئات الدستورية والجمعيات المحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل، في إطار التعاون الدولي وذلك في حدود مبلغ الهبة.
كما يطبق الامتياز المذكور أعلاه في صورة إنجاز الاقتناءات اللازمة لتنفيذ المشاريع الممولة بهبة في إطار التعاون الدولي من قبل الهياكل المكلّفة بمقتضى اتفاقيات مبرمة في
Page 2
الغرض بالتصرف في الهبة وفي حدود مبلغ الهبة، شريطة التنصيص ضمن الفواتير على المستفيد النهائي من بين الأطراف المشار إليها أعلاه.
وعلى هذا الأساس، يمكن للمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقصر هلال الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الاقتناءات من الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات باستثناء السيارات السياحية، المنجزة في إطار مشروع التعاون الدولي «Weaving innovation among academia and industry in the Tunisian textile sector WINTEX » الممول بهبة مسندة من الاتحاد الأوروبي، وذلك في حدود مبلغ الهبة.
ويمنح توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى الاقتناءات المحلية المضمنة باتفاقية الهبة المبرمة في الغرض على أساس شهادة مسلّمة مسبقا من قبل مكتب مراقبة الأداءات المختص للمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقصر هلال.
مع التأكيد على أنّ الاقتناءات المنجزة في إطار المشروع المذكور أعلاه والممولة بالموارد الذاتية للمعهد تبقى خاضعة للأداء على القيمة المضافة حسب النسب الجاري بها العمل ومع مراعاة الإعفاءات الواردة بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
والسلام عن وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار وبتفويض منه المدير العام [؟] للدراسات والتشريع الجبائي [؟] […]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.