من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الإستثمار
إلى
الموضوع: حول طلب توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة.
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 20 جانفي 2021.
تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه في إطار تنفيذ الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة لبرنامج النجاعة الطاقية في قطاع البناءات العمومية < ------------------- &
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.