من وزير الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار
إلى
الموضوع: حول طلب توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة.
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 16 ديسمبر 2020.
تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه في إطار إنجاز مشروع "الانتقال نحو إضاءة مقتصدة للطاقة"، تم إبرام اتفاقية تعاون بتاريخ 3 جوان 2019 بين الوكالة الوطنية للتحكم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.