Suspension de la TVA
حول طلب توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة : بعنوان الإقتناءات من الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات باستثناء السيارات السياحية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
23/06/2020 مــن وزيــر المــاليــة N° 972 إلــــى
الموضوع: حول طلب توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة المرجــع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 12 جوان 2020.
تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّه في إطار انجاز برنامج الإنتاج الذاتي للكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية بالمؤسسات والمنشآت العمومية، تمّ إبرام عقد قرض بتاريخ 19 سبتمبر 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الألماني للتنمية ([…]) لتمويل البرنامج المذكور عن طريق قرض خارجي يقدّر بـ 34 مليون أورو (ما يعادل 114 مليون دينار).
كما ذكرتم أنّه بناء على الاتفاق المبرم بتاريخ 11 سبتمبر 2015 المتعلق باتفاقية التعاون المالي لسنة 2013 بين حكومة جمهورية ألمانيا الفيدرالية والحكومة التونسيّة، تمّ إبرام عقد تمويل في شكل هبة تبلغ 2.5 مليون أورو (ما يعادل 8 مليون دينار) بتاريخ 19 سبتمبر 2019 بين البنك الألماني للتنمية ([…]) والجمهورية التونسية ممثلة في وزارة الخارجيّة ووزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وتمّ تكليف الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بتنفيذ برنامج « […] » الممول بالهبة المذكورة والمخصصة قصرا لتمويل خدمات الخبرة والاستشارة في التصرف المسداة في اطار تنفيذ البرنامج المذكور.
وعلى هذا الاساس طلبتم تمكين الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة من شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الخدمات المنجزة في إطار تنفيذ برنامج « […] » الممـوّل بهبة من قبل البنك الألماني للتنمية ([…]).
Page 2
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّه عملا بأحكام الفصل 13 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة كما تمّ تنقيحه بمقتضى الفصل 28 من قانون المالية لسنة 2020، تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات باستثناء السيارات السياحية المسلمة أو الممولة بعنوان هبة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية والهيئات الدستورية والجمعيات المحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل، في إطار التعاون الدولي وذلك في حدود مبلغ الهبة.
كما يطبق الإمتياز المذكور أعلاه في صورة إنجاز الإقتناءات اللازمة لتنفيذ المشاريع الممولة بهبة في إطار التعاون الدولي من قبل الهياكل المكلّفة بمقتضى اتفاقيات مبرمة في الغرض بالتصرف في الهبة وفي حدود مبلغ الهبة، شريطة التنصيص ضمن الفواتير على المستفيد النهائي من بين الأطراف المشار إليها أعلاه.
وعلى هذا الأساس، وباعتبار أن الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة هي مؤسسة عمومية ذات صبغة غير إدارية، فإنّها تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الإقتناءات من الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات باستثناء السيارات السياحية، المنجزة في إطار إنجاز برنامج « […] d'Experts) الممولّ بهبة من قبل البنك الألماني للتنمية ([…])، وذلك في حدود مبلغ الهبة.
ويمنح توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى الإقتناءات المحلية المضمنة بعقد التمويل المبرم في الغرض على أساس شهادة مسلّمة مسبقا من قبل مكتب مراقبة الأداءات المختص لفائدة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة.
وتقبلوا، سيدي فائق عبارات الإحترام والتقدير.
والسّــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغدي[؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Suspension de la TVA
- Suspension de la TVA
- Suspension de la TVA
- طلب الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة : إقتناءات من الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات اللازمة لتنفيذ مشروع
- حول طلب الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة : بعنوان إقتناءات من الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات المنجزة في إطار مشروع الممول بهبة في إطار التعاون الدولي