حول النظام الجبائي المطبق على بعض المنتجات الفلاحية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة الاقتصاد والمالية MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1761 2014 أكتوبر 28 من وزير الاقتصاد والمالية إلـــى […] الموضــوع: حول النظام الجبائي المطبق على بعض المنتجات الفلاحية. المرجــع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 1 أكتوبر 2014. تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمّن أنّ نشاطكم يتمثّل في تحويل التوابل والفواكه الجافة طالبين معرفة نسب الأداء على القيمة المضافة المطبقة على تحويل القائمة الآتي ذكرها وماهي النسب المطبّقة في صورة تمّ فتح نقطة بيع لعرض وبيع منتجاتكم، يشرفني إعلامكم بما يلي: لا تخضع للأداء على القيمة المضافة عمليات البيع و العرض التجاري للمنتجات الفلاحية على حالتها. في حين تخضع للأداء على القيمة المضافة المنتجات الفلاحية المحوّلة وكذلك العرض التجاري لهذه المنتجات. هذا وتعتبر عملية تحويل كل عملية يترتب عنها فقدان المنتج لخصائصه الأساسية كتغيير الشكل أو اللون أو الرائحة أو الطعم وكذلك عمليات رحي ومزج المنتجات. وبالتالي فإن مجرد تقشير أو تجفيف المنتجات الفلاحية كتقشير الفواكه الجافة مثلا لا تعدّ عمليات تحويل. وعلى هذا الأساس، يستوجب الأداء على القيمة المضافة كما يلي : موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn الفاكس : 71.790 550 الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس
Page 2
المنتجات | نسبة الأداء على القيمة المضافة (على حالته أو مقشر أو مجفف | محوّل: مرحي أو مخلل أو ممزوج بمنتجات أخرى) فلفل أحمر، زيتون أخضر مقطع، رند، إكليل، زعتر، أوريڤون، طرنجية، فلفل أسود، كركم، تابل وكروية، ملوخية، كمون، قرفة : على حالته أو مقشر أو مجفف: غير خاضع ; محوّل: 6% بسيسة قمح، حمص مرحي، تشيش شربة فريك : على حالته: - ; محوّل: 6% أرز، حبوب البسباس : على حالته: غير خاضع ; محوّل: - مخللات، كبار، سلطة مشوية، هريسة دياري، راس حانوت، درع بالفواكه الجافة، نشاء : على حالته: - ; محوّل: 18% سكر محور : على حالته: معفى ; محوّل: - مع العلم أنّ بيع منتجاتكم بنقطة البيع التابعة لكم تبقى خاضعة لنفس النسب المذكورة باعتبارها تابعة لنفس المؤسسة ولها نفس المعرف الجبائي. وتقبلو سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير. والسّــلام عن وزير الإقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبق على منتجات شركة " ***** "
- طلب توضيحات حول اقتناء منتجات فلاحية
- حول نسب الأداء على القيمة المضافة والمعاليم الأخرى المطبقة على نشاط تحويل المنتجات الفلاحية والغذائية
- حول نسب الأداء على القيمة المضافة المطبقة على بعض المنتجات الصيدلية
- حول الأداء على القيمة المضافة المطبق على الأشغال و الخدمات الفلاحية