حول نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبق على منتجات شركة " ***** "
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1669 24 أوت 2015
من المديرة العامّة للدراسات والتشريع الجبائي إلــى […]
الموضــوع : حول نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبق على منتجات شركة " […] ". المرجــع إحالتكم بتاريخ 17 أوت 2015.
وبعد،
تبعا لإحالتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه والمتضمنة طلب إبداء الرأي حول نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبق على منتجات شركة " […] " المتمثل في صناعة بعض المنتجات التقليدية يشرفني إعلامكم أنه باعتبار أنّ نشاط الشركة يندرج ضمن أنشطة الحرف الصغرى وحيث أنّ الفصل 5 من القانون عدد 15 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005 المتعلق بتنظيم قطاع الحرف لا يعتبر المؤسسة التي تتخذ شكل شركة خفية الإسم مؤسسة حرفية بالنسبة إلى أنشطة الحرف الصغرى فإن منتجات الشركة المذكورة لا تنتفع بالنسبة المطبقة عى منتجات الصناعات التقليدية وبالتالي تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18%.
مع التأكيد على أنه وفي كل الحالات ولغاية تطبيق نسبة 6% المخصصة لمنتجات الصناعات التقليدية يتعين على مصالح المراقبة الجبائية معاينة عدم استعمال الحرفي لوسائل العمل الآلية مع مراعاة الشروط القانونية.
والسّــلام المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.