طلب إبداء الرأي حول الإعفاء من الخصم من المورد
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 24 جويلية 2014 1171
من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إلى […]
الموضوع: طلب إبداء الرأي حول الإعفاء من الخصم من المورد المرجع: إحالتكم عدد 3716 بتاريخ 29 ماي 2014
تبعا لإحالتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه والمتضمنة طلب إبداء الرأي حول مطالب إعفاء كل من شركة […] وشركة […] والشركة […] وشركة […] من الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الشركات والأداء على القيمة المضافة وذلك وفقا لأحكام الفصل 51 من قانون المالية لسنة 2014، يشرفني إعلامكم أنّه يستوجب عدم الخصم من المورد كل المواد التي تخضع للمصادقة الإدارية أو التي تكون أسعار بيعها محددة من قبل السلطات العمومية والتي لا يتجاوز هامش ربحها 6% بصرف النظر إن كانت واردة بالأمر من دونه باعتبار أنّ الأمر لم يتمّ تحيينه.
والسّلام المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.