حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على نشاط منتجات اللحوم
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES 10 أكتوبر 2014 D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1657
مــن وزير الإقتصاد والمـاليــة إلــى […]
الموضوع : حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على نشاط بيع منتجات اللحوم.
المرجــع : مكتوبكم بتاريخ 29 سبتمبر 2014.
تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب توضيحات حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة الموظّف على بيوعات حريفكم لمنتجات اللحوم بعد فرمها وتتبيلها لدى الغير.
وجوابا، يشرفني إعلامكم أنّ عمليات بيع منتجات اللحوم بعد فرمها وتتبيلها لدى الغير تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% بإعتبارها عمليات تحويل لمنتجات غذائية وذلك طبقا لأحكام الفصلين 1 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وتقبلوا سيدي ، فائق عبارات الإحترام والتقدير .
والسّــلام عن وزير الإقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
الهاتف : 71.790 550 / 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس : Fax www.impots.finances.gov.tn : Site web العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.