من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع: حول المعلوم على اللحوم
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 02 ماي 2014
وبعد،
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه أنكم تقومون باستغلال المسلخ البلدي بغار الدماء عن طريق لزمة حيث تجدون صعوبة في استخلاص المعلوم الموظف على اللحوم من قبل القصابين
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.