L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 457/2011 · 23/04/2011

حول الخصم من المورد بنسبة 1,5 % : تربية الدواجن واللحوم - خضوع الفلاحين للضريبة على الدخل بعنوان الأرباح الفلاحية

من وزير المالية إلى الموضوع: حول الخصم من المورد بنسبة 1,5 % المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 8 أفريل 2011 وبعد، لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه باعتباركم شركة يتمثل نشاطها في تربية الدواجن واللحوم معرفة كيفية تطبيق الخصم من المورد على المبالغ التي تساوي أو تفوق 2000 دينار التي تدفعونها إلى الفلاحين خاصة وأن هؤلاء

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.