حول الخصم من المورد بنسبة 1,5 % : تربية الدواجن واللحوم - خضوع الفلاحين للضريبة على الدخل بعنوان الأرباح الفلاحية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إب
من وزير المــاليــة إلى […]
N° 457
23/04/2011
الموضوع: حول الخصم من المورد بنسبة 1,5% المرجــع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 8 أفريل 2011
وبعد، لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه باعتباركم شركة يتمثل نشاطها في تربية الدواجن واللحوم معرفة كيفية تطبيق الخصم من المورد على المبالغ التي تساوي أو تفوق 2000 دينار التي تدفعونها إلى الفلاحين خاصة وأن هؤلاء ليست لهم بطاقات تعريف جبائية تثبت انتماءهم لنظام جبائي معين ويتعللون بعدم إمكانية طرح الخصم من الضريبة السنوية.
جوابا يشرفني إعلامكم بما يلي:
طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل، يستوجب الخصم من المورد بنسبة 1,5% على المبالغ التي تساوي أو تفوق 2000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة والمدفوعة من قبل الأشخاص المعنويين والأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي بعنوان اقتناءاتهم من سلع ومعدّات وتجهيزات وخدمات.
هذا ويمثل الخصم من المورد تسبقة تطرح من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات المستوجبة على المداخيل أو الأرباح التي حققها المنتفع بالمبالغ موضوع الخصم أو الراجعة له خلال نفس السنة التي تم فيها دفع الخصم من المورد.
وفي الحالة الخاصة، وباعتبار أن الفلاحين يخضعون للضريبة على الدخل بعنوان الأرباح الفلاحية، فإن المبالغ التي تساوي أو تفوق 2000 دينار التي تدفعونها لهم مقابل إقتناءاتكم لديهم تخضع للخصم من المورد المذكور. ويتعين عليكم مدّ المنتفعين بهذه المبالغ بشهادة خصم بمناسبة كل عملية دفع تحتوي على :
- هوية وعنوان المنتفع، - المبلغ الخام الذي دفع له، - مبلغ الخصم من المورد، - المبلغ الصافي الذي دفع له
Page 2
ويمكن للفلاحين الذين تحملوا الخصم من المورد المذكور طرح هذا الخصم من الضريبة على الدخل المستوجبة عليهم وذلك على أساس الشهادة الآنفة الذكر وفي صورة وجود فائض لم يتسن طرحه فيمكن المطالبة باسترجاعه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والســلام عن وزير المالية وبتفويض منه
المدير العام للدراسات و التشريع الجبائي الإمضاء: محمد علي بن مالك
2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.