من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول الخصم من المورد بنسبة 1,5 %
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 8 أفريل 2011
وبعد، لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه باعتباركم شركة يتمثل نشاطها في تربية الدواجن واللحوم معرفة كيفية تطبيق الخصم من المورد على المبالغ التي تساوي أو تفوق 2000 دينار التي تدفعونها إلى الفلاحين خاصة وأن هؤلاء
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.