من وزير الإقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي لنشاط تبريد الدواجن واللحوم.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 17 أكتوبر 2014.
وبعد،
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي المطبق على نشاط شركتكم المتمثل في تبريد الدواجن واللحوم، يشرفني أن أحيطكم علما بما يل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.