Régime de TVA applicable à la transformation et au conditionnement des viandes blanches
النظام الجبائي المطبق على معالجة وتعبئة اللحوم البيضاء
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2200 2014 ديسمبر 23 من وزير الاقتصاد والمالية إلى […] الموضوع: حول النظام الجبائي المطبق على الدواجن. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 2 ديسمبر 2014.
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمّن أنكم تعتزمون إنجاز مشروع يتمثّل في وحدة إنتاج لذبح الدواجن وتكييفها ووحدة لإنتاج الدواجن المحوّلة « produits de charcuterie » ، طالبين معرفة النظام الجبائي المطبق على منتجات الدواجن المحوّلة وشراءاتكم من المواد الأوّلية المتمثلة في اللحوم البيضاء المفرومة لدى شركتكم المحدثة أو لدى شركة أخرى، يشرفني إعلامكم أنّ عمليات الذبح وتعليب الدواجن على حالتها المنجزة من قبل الشركة المزمع إحداثها لا تخضع للأداء على القيمة المضافة. كما لا تخضع للأداء المذكور شراءاتها من اللحوم البيضاء على حالتها والضرورية لإنتاج اللحوم المحوّلة.
في حين تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18 % منتجات اللحوم البيضاء المحوّلة أو المفرومة وكذلك عمليات تكييف هذه المنتجات سواء من قبلكم أو المقتناة لدى الغير.
وتقبلوا سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسّلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- TVA applicable à l’activité de réfrigération des viandes
- Régime applicable à l’activité de réfrigération des viandes
- Première transformation et conditionnement de viandes importées
- إستفسارات جبائية : تربية الدواجن واللحوم لدى الفلاحين
- حول الخصم من المورد بنسبة 1,5 % : تربية الدواجن واللحوم - خضوع الفلاحين للضريبة على الدخل بعنوان الأرباح الفلاحية