إستفسارات جبائية : تربية الدواجن واللحوم لدى الفلاحين
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إ.ب
من وزير المــاليـــة إلى
27/04/2011
N° 510
الموضوع إستفسارات جبائية المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 8 أفريل 2011
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يتعين توظيف التسبقة بنسبة 1% على مبيعات شركة يتمثل نشاطها في تربية الدواجن واللحوم لدى الفلاحين، يشرفني إعلامكم أنّ التسبقة بنسبة 1% المنصوص عليها بالفصل 33 من قانون المالية لسنة 2011 تمّ إلغاؤها بمقتضى الفصل 14 من المرسوم عدد 28 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 المتعلق بإجراءات جبائية ومالية لمساندة الاقتصاد الوطني.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه
المدير العام للدراسات و التشريع الجبائي الإمضاء: محمد علي بن مالك
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول الخصم من المورد بنسبة 1,5 % : تربية الدواجن واللحوم - خضوع الفلاحين للضريبة على الدخل بعنوان الأرباح الفلاحية
- Régime applicable à l’activité de réfrigération des viandes
- TVA applicable à l’activité de réfrigération des viandes
- حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على نشاط منتجات اللحوم
- حول المعلوم على اللحوم