من وزير المالية
إلى
الموضوع : إستفسارات جبائية
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 8 أفريل 2011
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يتعين توظيف التسبقة بنسبة 1% على مبيعات شركة يتمثل نشاطها في تربية الدواجن واللحوم لدى الفلاحين، يشرفني إعلامكم أن التسبقة بنسبة 1% المنصوص عليها بالفصل 33 من قان
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.