L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 510/2011 · 27/04/2011

إستفسارات جبائية : تربية الدواجن واللحوم لدى الفلاحين

من وزير المالية إلى الموضوع :  إستفسارات جبائية المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 8 أفريل 2011 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يتعين توظيف التسبقة بنسبة 1% على مبيعات شركة يتمثل نشاطها في تربية الدواجن واللحوم لدى الفلاحين، يشرفني إعلامكم أن التسبقة بنسبة 1% المنصوص عليها بالفصل 33 من قان

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.