من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول النظام الجباني في مادة الأداء على القيمة المضافة لنشاط تبريد الدواجن واللحوم.
المرجع : - مكتوبكم بتاريخ 3 فيفري 2015.
- مكتوبي عدد 1941 بتاريخ 20 نوفمبر 2014
وبعد
تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه مزيد توضيح النظام الجبائي المطبق على نشاط شركتكم ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.