حول المعلوم على اللحوم الموظف لفائدة صندوق
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
2013 فيفري 28 الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي س.ف 334
من وزير المالية إلى السيد رئيس المجلس البلدي بالكاف
الموضوع : حول المعلوم على اللحوم الموظف لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع الفلاحي والصيد البحري المرجع : مكتوبكم بتاريخ 21 جانفي 2013 الوارد علينا بتاريخ 12 فيفري 2013
وبعد،
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه أنكم تلقيتم مكتوبا من الاتحاد […] بـ […] أعرب فيه قصابوا الجهة عن تذمرهم من المعلوم على اللحوم الموظف على مستوى المسالخ لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع الفلاحي والصيد البحري. حيث أكّدوا أن المعلوم المذكور غير مطبّق على بقية ولايات الجمهورية وطلبتم تبعا لذلك توضيحات حول مدى تطبيق المعلوم.
جوابا، يشرّفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصلين 41 و42 من القانون عدد 113 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بقانون المالية لسنة 1997 أحدث لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع الفلاحي والصيد البحري معلوم على اللحوم يوظف عند التوريد أو محليا بمقدار 0,050 د على الكيلوغرام الواحد. ويستخلص بالنسبة إلى المنتجات المورّدة كما هو الشأن بالنسبة إلى المعاليم الديوانية ومحليا على مستوى المسالخ العمومية من طرف وكلاء المقابيض أو أصحاب اللزمات وعلى مستوى المسالخ الخاصة من قبل أصحاب هذه المسالخ كما هو الشأن بالنسبة إلى الخصم من المورد بعنوان الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
وبالتالي فإن المعلوم على اللحوم يوظف في النظام الداخلي بكل ولايات الجمهورية وهو ساري المفعول ولم يتم إلغاؤه.
هذا وإضافة إلى المعلوم على اللحوم يتم طبقا لأحكام الفصول من 82 إلى 84 من مجلة الجباية المحلية توظيف معاليم إضافية لفائدة البلديات تتمثل في :
- "معلوم الذبح" المستوجب على ذبح الحيوانات في المسالخ أو في المنشآت المعدة لذبح الحيوانات المجزرة تم ضبط مبلغه بمقتضى الأمر عدد 1428 لسنة 1998 المؤرخ في
Page 2
13 جويلية 1998 المتعلق بضبط تعريفة المعاليم المرخّص للجماعات المحلية في استخلاصها كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة بــ50 مليم على الكلغ من اللحم،
- معلوم المراقبة الصحية على اللحوم الذي يستوجب على عملية مراقبة اللحوم التي تم في شأنها استخلاص معلوم الذبح لفائدة جماعة محلية أخرى وكذلك على اللحوم المستوردة إذا وقع إدخالها بتراب الجماعة المحلية قصد عرضها للاستهلاك تم ضبط مبلغه بمقتضى الأمر المشار إليه أعلاه بــ25 مليم عن الكلغ من اللحم،
- معلوم إضافي مقابل إقامة الحيوانات المعدة للذبح بالمسالخ خارج أوقات العمل أو عند استعمال التجهيزات والتهيئة المتوفرة لتنظيف وتصبير اللحوم تم ضبط مبلغه بمقتضى نفس الأمر بــ20 مليم عن الكلغ من اللحم.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول المعلوم على اللحوم
- حول المعلوم الموظف لفائدة صندوق القدرة التنافسية في القطاع الفلاحي والصيد البحري والمعلوم لفائدة صندوق الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري
- حول المعلوم الموظف لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع الفلاحي و الصيد البحري و المعلوم لفائدة صندوق تمويل الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري
- حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على نشاط منتجات اللحوم
- حول توظيف المعلوم لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع الفلاحي والصيد البحري والمعلوم لفائدة صندوق تمويل الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري