حول المعلوم الموظف لفائدة صندوق القدرة التنافسية في القطاع الفلاحي والصيد البحري والمعلوم لفائدة صندوق الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي س.ف 2235 نوفمبر 2013 20 من وزير المالية إلى […] الموضوع : حول المعلوم الموظف لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع الفلاحي والصيد البحري والمعلوم لفائدة صندوق تمويل الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري المرجع : مكتوبكم بتاريخ 07 أكتوبر 2013
وبعد،
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمّن طلبكم هل يخضع نشاط الشركة […] المتمثل في تعليب السمك الأزرق تن وسردينة ثم تصديره للمعلوم الموظف لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع الفلاحي والصيد البحري والمعلوم لفائدة صندوق تمويل الراحة البيولوجية، يشرّفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 14 من القانون عدد 27 لسنة 1982 المؤرخ في 23 مارس 1982 المتعلق بقانون المالية الإضافي لسنة 1982 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالفصل 82 من القانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2007 يوظف المعلوم على منتجات الصيد البحري بنسبة 2% عند التوريد أو البيع بالسوق المحلية على منتجات الصيد البحري المنصوص عليها بالقائمة المدرجة بالفصل 14 من القانون المذكور ويرصد مردود هذا المعلوم لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع الفلاحي والصيد البحري.
من جهة أخرى، وطبقا لأحكام الفصل 2 من القانون عدد 17 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009 والمتعلق بنظام الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري وبتمويلها يوظف المعلوم لتمويل الراحة البيولوجية عند إنتاج وتصدير منتجات الصيد البحري المنصوص عليها بالفصل 14 من القانون المذكور بنسبة 1% على رقم المعاملات المحقق عند البيع المحلي و2% من القيمة الديوانية عند التصدير. ويرصد مردود المعلوم لفائدة صندوق تمويل الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري.
Page 2
ويستخلص المعلوم الموظف لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع الفلاحي والصيد البحري والمعلوم لفائدة صندوق تمويل الراحة البيولوجية بالنسبة إلى المنتجات المحلية عن طريق الخصم من المورد كما هو الشأن بالنسبة إلى الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ويتم الخصم من قبل :
- وكلاء الأسواق إذا تم البيع داخل سوق الجملة، - مصنّعي المصبرات الغذائية بالنسبة إلى البيوعات المحققة خارج سوق الجملة، - كل متدخل آخر في تسويق هذه المنتجات بالجملة إذا لم يقع إثبات دفع سابق للمعلوم، - المؤسسة العمومية المكلفة بتسيير سوق الجملة في صورة تسيير السوق من قبل مؤسسة عمومية.
وعلى هذا الأساس يضبط نظام شركتكم بعنوان المعلومين المذكورين كما يلي :
- بالنسبة إلى شراءاتها مباشرة من سوق الجملة :
لا تخضع الشركة في هذه الحالة لا للمعلوم الموظف لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع الفلاحي والصيد البحري ولا للمعلوم الموظف لفائدة صندوق تمويل الراحة البيولوجية باعتبار أن وكيل السوق مطالب باستخلاصهما عن طريق الخصم من المورد ودفعهما إلى القباضة المالية المختصة.
- بالنسبة إلى شراءاتها خارج سوق الجملة :
تخضع الشركة في هذه الحالة للمعلومين المذكورين ويتحمّلهما مالك هذه المنتجات ويتم خصمهما من قبل الشركة من ثمن البيع ودفع المبالغ المخصومة من قبل الشركة إلى القباضة المالية المختصة خلال الثمانية وعشرين يوما الأولى من الشهر الموالي للشهر الذي تم خلاله الخصم.
- بالنسبة إلى المنتجات التي يتم تعليبها وتصديرها :
لا تخضع للمعلوم الموظف لفائدة صندوق تمويل الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري باعتبارها مدرجة تحت رقم التعريفة الديوانية 16041319016 التي لم ترد بالقائمة المنصوص عليها بالفصل 14 المذكور أعلاه.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول المعلوم الموظف لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع الفلاحي و الصيد البحري و المعلوم لفائدة صندوق تمويل الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري
- حول توظيف المعلوم لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع الفلاحي والصيد البحري والمعلوم لفائدة صندوق تمويل الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري
- طلب توضيحات حول المعلوم على منتجات الصيد البحري والمعلوم لفائدة صندوق تمويل الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري
- إبداء الرأي حول مشروع مرسوم يتعلق بإتمام القانون عدد 17 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009 المتعلق بنظام الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري وتمويلها وترجمته وشرح أسبابه
- حول المعلوم على اللحوم الموظف لفائدة صندوق