L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 206/2025 · 24/02/2025

حول توظيف المعلوم لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع الفلاحي والصيد البحري والمعلوم لفائدة صندوق تمويل الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري

من وزيرة المالية  إلى  الموضوع : حول توظيف المعلوم لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع الفلاحي والصيد البحري والمعلوم لفائدة صندوق تمويل الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري  المرجع : مكتوبك الوارد بتاريخ 20 ديسمبر 2024  تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدت بمقتضاه أن نشاط شركتك يتمثل في

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.